الفيض الكاشاني

496

الوافي

الفقيه ، 3 / 217 رقم 3804 أبان عن منصور قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه فقال لا بأس بذلك ما لم يكن فيه كيل ولا وزن فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه » . 17708 - 14 التهذيب ، 7 / 35 / 34 / 1 عنه عن علي بن النعمان عن ابن وهب قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه فقال ما لم يكن كيل أو وزن فلا يبعه حتى يكيله أو يزنه إلا أن يوليه الذي قام عليه » . بيان : يعني إلا أن يبيعه تولية أي بالثمن الذي اشتراه وهو معنى الذي قام عليه 17709 - 15 التهذيب ، 7 / 35 / 35 / 1 عنه عن صفوان عن الفقيه ، 3 / 206 / 3772 منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه فإن لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه » . 17710 - 16 التهذيب ، 7 / 36 / 40 / 1 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال « سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها قال لا حتى يقبضها إلا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم عن نصيبه من شركته بربح أو يوليه بعضهم فلا بأس .